فهرس الكتاب

الصفحة 299 من 325

رقم الفتوى 15/7

اسم المؤسسة ندوات مجموعة البركة المصرفية

نوع المعاملة -الإجارة

السؤال مساهمة الواعد بالاستئجار في الإجارة المنتهية التمليك بحصة من ثمن العين المأجورة

الفتوى أ/ إذا طلب البنك من العميل الراغب في استئجار ما سيتملكه البنك أن يدفع مبلغا من ثمن العين المؤجرة فإن هذا يجوز على أساس أن يملك العميل حصة من العين بنسبة ما دفعه من ثمنها . ب/ يترتب على إسهام العميل في ثمن العين التي يشتريها البنك لإيجارها له أن يصبح العميل شريكا للمصرف في العين شركة ملك بنسبة إسهامه، فإذا آجر المصرف العين إلى العميل فإن الإجارة تقتصر على نصيب المصرف فقط ، اما نصيب المستأجر في العين فإنه لا ترد الإجارة عليه لملكه الأصل والمنفعة ، والإنسان لا يستأجر ملكه. ج/ يجوز أن ينص في عقد الإجارة على أن المبلغ المدفوع مقدما هو دفعة معجلة من الأجرة، وحينئذ إما أن يطلق النص فيكون المبلغ المعجل جزءا من أجرة جميع المدة، فإذا فسخت الإجارة استحق المؤجر من المبلغ المعجل ما يتناسب مع المدة المنتفع بها ـ بالإضافة لأجرة تلك المدة ـ وإما أن ينص على أن المبلغ المدفوع مقدمًا أجرة لفترة من بداية مدة العقد، فيستحق المؤجر ذلك المبلغ بمجرد الانتفاع بتلك الفترة . د/ إن اعتبار بعض التطبيقات هذا المبلغ المدفوع من العميل قرضا حسنا إلى المصرف المؤجر غير سائغ لعدم توافر الرغبة من المستأجر في الإقراض، فيكون من قبيل التغرير به ولاسيما أن تلك التطبيقات لا تنص على حق المستأجر في استرداد ما دفعه كاملا وقتما يشاء .

رقم الفتوى 15/7

اسم المؤسسة ندوات مجموعة البركة المصرفية

نوع المعاملة -الإجارة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت