رقم الفتوى 32
اسم المؤسسة هيئة البنك الإسلامي لغرب السودان - السودان
نوع المعاملة -الإجارة
-فتاوى متفرقة
السؤال ما هو حكم الشارع الحكيم في خلو الرجل اخذا وعطاءا ؟
الفتوى ان خلو الرجل يعتبر من الثراء الحرام وفقا لما نص عليه قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م في المادة 165 والتي تنص على ما يلي: يعتبر ثراءا حراما كل ما تم الحصول عليه كمقابل وهمي لاي عقد او التزام او خلو رجل او اي دفع لا يشكل مقابلا حقيقيا او يكون حقا مشروعا وكل مبالغ يتم الحصول عليها استغلالا لاجازة العقارات او الاراضي وبقصد احداث خلل في حقوق المستأجرين او الاجرة . اما بالنسبة للرأي الشرعي فلا يجوز للمالك الا مقدار الايجار الذي يؤجر به العقار ولا يجوز له ان يطالب بخلو الرجل كما لا يجوز للمستأجر الذي لم تعد له منفعة بانتهاء مدة ايجاره . اما المستأجر الذي له مدة باقية في عقد الايجار فان له ان يتنازل عن باقي المدة نظير مبلغ من المال بموافقة صاحب الملك .