فهرس الكتاب

الصفحة 193 من 325

نوع المعاملة -الإجارة

السؤال نود افادتكم بأن ادارة وصيانة العقارات تعتزم بعمل خصم خاص للمتزوجين الجدد المستأجرين شقق سكنية لديها 00 وعليه يرجى الافادة من الناحية الشرعية عن الامور التالية: 1 - هل يجوز ان يتمتع بالخصم المستأجر الجديد حديث الزواج دون مثيله المستأجر القديم؟ 2 - هل يجوز ان يتمتع بالخصم المذكور الساكن القديم حديث الزواج في حالة مطالبته بذلك دون مثيله الذي لم يعلم بالخصم ولم يطالب بهذا الخصم؟

الفتوى ان المستأجر المتزوج الجديد الذي اشترط في عقد ايجاره ان يتمتع بهذا الخصم فانه يجب عليكم ان تفوا له بهذا الشرط واما من استأجر بغير هذا الشرط ولم يكن هذا الشرط ملحوظا له او ملفوظا فانه لا يجب عليكم ولكن ان عاملتموه بهذا الشرط فلا حرج عليكم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت