فهرس الكتاب

الصفحة 106 من 325

رقم الفتوى قرار رقم (1)

اسم المؤسسة مجمع الفقة الإسلامى - الهند

نوع المعاملة -الإجارة

-فتاوى متفرقة

السؤال

الفتوى كان الملتقى الفقهي الأول قد تبلورت فيه آراء مختلفة عن قضية بدل الخلو، ولم يتوصل البحث إلى نهائه، فوجهت الأسئلة إلى العلماء المفتين في الهند، وجاءت الأجوبة منهم، فمن ثم اتخذت القرارات التالية عن هذه القضية: 1-المبلغ الذي يأخذه صاحب الدار عن المستأجر مسبقا، فالأحسن ان يتحفظ به ولا ينفقه، فإذا أنفقه صاحب الدار فإنه يضمن رده إلى المستأجر فور انتهاء مدة الاستيجار . 2-إذا تم استيجار دار أو دكان وحصل صاحب الدار على مبلغ محدد من المستأجر حاليا باسم بدل الخلو إضافة الأجرة المحددة شهريا، فهذا يعتبر أن صاحب الدار قد حصل على التعويض الذى نزل به عن حقه في الاسترداد من المستأجر وبالتالى يجوز لصاحب الدار هذا المبلغ على أنه اعتياض عن حقه في الاسترداد ن المستأجر، ثم إن صاحب الدار اذا أراد أن يسترد الدار من المستأجر فإن المستأجر يحق له أن يطالب مبلغا من المال للإخلاء، المبلغ الذى يتم تحديده تراضيا، وكذلك يحق للمستأجر أن ينزل عن حقه الذي حصل له من صاحب الدار المستأجر آخر بمبلغ من المال الذي يتم تحديده بالتراضي . 3-اذا أجر صاحب الدار داره ولم يأخذ بدل الخلو ولم يتم تحديد مدة الاستيجار، فإن صاحب الدار يحق له أن يطالب بالإخلاء في أي وقت شاء، إلا أن صاحب الدار ينبغى له أن يفصل بين الإعلامية للإخلاء وتاريخ الإخلاء المحدد طبقا للظروف المحلية، حيث لايتضرر أحد من صاحب الدار والمستأجر، كما ينبغى للمستأجر أن يردها في وقت مناسب قريب . 4-إذا كان استيجار دار أو مكان تم بدون بدل الخلو، فإن المستأجر لا يجوز له أن يطالب بدل الخلو من صاحب الدار وقت الإخلاء .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت