فهرس الكتاب

الصفحة 125 من 325

رقم الفتوى قرار رقم (6) د4

اسم المؤسسة مجمع الفقة الإسلامى الدولى - جدة، السعودية

نوع المعاملة -الإجارة

-فتاوى متفرقة

السؤال

الفتوى بعد الاطلاع على الأبحاث الفقهية الواردة إلى المجمع بخصوص ( بدل الخلو ) بناء عليه تقرر ما يلى أولا: تنقسم صور الاتفاق على بدل الخلو إلى أربع صور هي: 1- أن يكون الاتفاق بين مالك العقار وبين المستأجر عند بدء العقد . 2- أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين المالك وذلك في أثناء مدة عقد الإجارة أو بعد انتهائها . 3- أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين مستأجر جديد في أثناء مدة عقد الاجارة أو بعد انتهائها . 4- أن يكون الاتفاق بين المستأجر الجديد وبين كل من المالك والمستأجر الأول قبل انتهاء المدة، أو بعد انتهائها . ثانيا: إذا اتفق المالك والمستأجر على أن يدفع المستأجر للمالك مبلغا مقطوعا زائدا عن الأجرة الدورية ( وهو ما يسمي في بعض البلاد خلوا ) ، فلا مانع شرعا من دفع هذا المبلغ المقطوع على أن يعد جزءا من أجرة المدة المتفق عليها، وفي حالة الفسخ تطبق على هذا المبلغ أحكام الأجرة . ثالثا: إذا تم الاتفاق بين المالك وبين المستأجر أثناء مدة الإجارة على أن يدفع المالك إلى المستأجر مبلغا مقابل تخليه عن حقه الثابت بالعقد في ملك منفعة بقية المدة، فإن بدل الخلو هذا جائز شرعا، لأنه تعويض عن تنازل المستأجر برضاه عن حقه في المنفعة التي باعها للمالك . أما إذا انقضت مدة الاجارة، ولم يتجدد العقد صراحة أو ضمنا عن طريق التجديد التلقائي حسب الصيغة المقيدة له، فلا يحل بدل الخلو، لأن المالك أحق بملكه بعد انقضاء حق المستأجر .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت