فهرس الكتاب

الصفحة 126 من 325

رابعا: إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد أثناء مدة الاجارة على التنازل عن بقية مدة العقد لقاء مبلغ زائد عن الأجرة الدورية، فإن بدل الخلو هذا جائز شرعا، مع مراعاة مقتضى عقد الاجارة المبرم بين المالك والمستاجر الأول، ومراعاة ما تقضى به القوانين النافذة الموافقة للأحكام الشرعية . على أنه في الاجارات الطويلة المدة خلافا لنص عقد الإجارة طبقا لما تسوغه بعض القوانين لا يجوز للمستأجر إيجار العين لمستأجر آخر، ولا أخذ بدل الخلو فيها إلا بموافقة المالك . أما إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستاجر الجديد بعد انقضاء المدة فلا يحل بدل الخلو، لانقضاء حق المستأجر الأول في منفعة العين .

بدل الخلو

رقم الفتوى قرار رقم (6) د4

اسم المؤسسة مجمع الفقة الإسلامى الدولى - جدة، السعودية

نوع المعاملة -الإجارة

-فتاوى متفرقة

السؤال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت