من جهة ما ثم تأجيرها لنفس الجهة
رقم الفتوى 20ج1
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
-البيع
السؤال
الفتوى )أ) إن شراء الطائرة من الشركة المالكة لها يجب أن يخلو من أي ربط بعملية استئجارها من نفس الشركة المالكة ( إن تقرر ذلك وهو لا مانع منه شرعا ) أو من شركة تابعة لها أو من أي جهة أخرى . لأن هذا الربط يقع به محذور شرعي وهو ( اشتراط عقد في عقد ) أو ما يسمى ( بيعتين في بيعة ) . )ب) ولا مانع من تنظيم صيغة مواعدة باستئجار الطائرة إذا تمت عملية الشراء ، لأن المواعدة ليست عقدا، ويترتب عليها التعويض فقط . (ج) في حالة استئجار الشركة التابعة أو غيرها للطائرة لا بد من تطبيق أحكام عقد الإيجار ( دون نظر إلى أن الطائرة ستؤول في المستقبل الى المستأجر ) . أي يتحمل المالك تبعة الهلاك ، وإذا كان هناك تأمين فيتحمل أقساطه ، ولا مانع من توكيل المستأجر بالقيام بإجراءات التأمين لكن على حساب المالك ( المؤجر ) (د) كذلك يتحمل المالك نفقات الصيانة الأساسية التي يتطلبها بقاء المنفعة المتعاقد عليها .. ويجوز تحميل المستأجر الصيانة التشغيلية لأنها معلومة ومنضبطة فتعتبر كأنها جزء من الأجرة التي يلتزم بها المستأجر . (هـ) لا مانع من المواعدة بين المالك ( المؤجر ) والمستأجر على شراء الطائرة في نهاية مدة الاستئجار ، ثم يبرم عقد البيع في حينه، ولا يجوز عقده بصورة مضافة للمستقبل لأن عقد البيع لا يقبل الاضافة للمستقبل ولا التعليق . (و) على أنه من الممكن إصدار المستأجر إيجابا منه بالشراء مربوطا بوقت ممتد من تاريخ الاصدار إلى أمد محدد ولو طيلة فترة الاستئجار مع تحديد الثمن . ويبقى الحق للطرف الآخر في إصدار قبول بالبيع وبمجرد التعبير عن الارادة بالبيع ينعقد في حينه ...