فهرس الكتاب

الصفحة 136 من 325

رقم الفتوى 16

اسم المؤسسة هيئة مصرف قطر الإسلامي - قطر

نوع المعاملة -الإجارة

السؤال هل يجوز للمصرف الاسلامي ان يقوم بشراء معدات معينة يحتاجها مقاول او صاحب مصنع وتسلم هذه المعدات او المكائن له مقابل ايجار شهري او سنوي معين يحدد بحيث لا تتجاوز اقساط الايجار العمر الانتاجي للمعدات وعند دفع آخر قسط يكون من حق المقاول ان يختار بين ان يعيد المعدات للمصرف او ان يشتريها مقابل دفع مبلغ رمزي جدا . وهذه العملية تشبه البيع بالتقسيط الى حد كبير من حيث تفصيلها الا انها تختلف عنها في ان البيع يتم في نهاية عقد الايجار وتكون المعدات ملك المصرف اثناء فترة الايجار كلها وبمعنى آخر فلو فشل المقاول في دفع اقساط الايجار يستطيع الممول ان يسترجع المعدات المباعة بعكس البيع بالتقسيط حيث لا يستطيع الممول استرجاع المعدات المباعة الا اذا كان مرتهنا لها كضمان . كذلك فان البيع قد يتم في نهاية عقد الايجار وقد لا يتم ذلك بحسب اختيار جميع الاطراف ؟

الفتوى لا مانع من الدخول في مثل هذه العمليات على ان تعرض العقود على هيئة الرقابة لاقرارها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت