وهذا من قبيل تقييد ولي الأمر ( بالتقنين ) للأمر المباح، وهو إقدام المؤجر على البيع للمستأجر أو عدمه، حيث نقل إلى الوجوب، ولا ضرر من ذلك لأن الطرفين عالمان بذلك فكأنه (عُرف) وهو بمثابة ( الشرط ) أو ( الوعد ) . المادة (9) بشأن التزام المستأجر باستعمال وصيانة واصلاح الأموال المؤجرة المبدأ الشرعي هو ان الصيانة الأساسية التي يقتضيها بقاء المنفعة صالحة للغرض من الإيجار هي على المؤجر (المالك) وأنه يجوز تحميل المستأجر الصيانة الدورية والتشغيلية فقط .. وقد جاء في الفقرة الثانية ما يشير إلى ان لحالات منع الانتفاع بالعين المأجورة وصفا خاصا حيث أوجب القانون إعلام المؤجر . لكن لابد من التصريح هنا بأن هذه الحالات صيانتها على المؤجر . المادة (10) أجازت الاتفاق على أن يشترط المؤجر على المستأجر التأمين، ويجب أن يتحمل قسطه المؤجر لأنه من أعباء ملكه، ولا مان
رقم الفتوى ج2
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
-البيع
-الكفالة والضمان
السؤال