الفتوى أ- لا مانع من التعاقد مع الشركة الصانعة على صنع بواخر (بعد الحصول على رغبة ووعد بالاستئجار المنتهي بالتمليك من الجهات المستفيدة ) ولا يجب سداد جميع الثمن، لأن هذه الصيغة هي ( استصناع ) وليست من قبيل ( السلم ) الذي يشترط فيه تعجيل الثمن كله . ب- إذا احتاج الأمر لتقديم خطاب ضمان فيجب السعي لتحصيله دون مقابل فإن لم يجد بنك التقوى من يعطيه ذلك الخطاب إلا حسب المتبع تقليديًا من تقاضي عمولة عن الضمان فإنه لا مانع حينئذ من الحصول عليه وتصبح من قبيل قيام الحاجة العامة، والمؤاخذة حينئذ على الآخذ دون المعطي . ج- الصيانة: يجب على المالك ( المؤجر ) تحمل الصيانة الأساسية التي يتوقف عليها بقاء المنفعة . وأما الصيانة التشغيلية والدورية فيمكن اشتراطها على المستأجر لأنها منضبطة، فتكون من قبيل المبلغ المضاف كأجرة . د- التأمين: على المالك تحمل تكلفته لأنه تبعة حفظ المال المملوك له وهو على ضمانه، ويمكن اشتراط القيام بالإجراءات الإدارية على المستأجر مع تحمل المالك قسط التأمين ( ولا مانع من مراعاته في تقدير الأجرة التي تحدد بالاتفاق ) مع السعي إلى إجراء التأمين لدى شركات إسلامية كلما أمكن ذلك. هـ - الأجرة المتأخرة: إذا كانت الأجرة عن مدة سبق استخدام العين المأجورة فيها، فلا يجوز زيادتها، لأن ذلك ربا أما الاتفاق على تعديل أجرة الفترات المستقبلية قبل الانتقاع بالعين وصيرورة أجرتها دينا عن تلك الفترات فلا مانع منه وذلك لمعالجة الضرر الناشئ عن التأخير أو التعثر، مع إمكانية تغيير مواعيد الأداء والمبالغ، وذلك بالاتفاق . و - التأجير المنتهي بالتمليك: يمكن أن يحصل التمليك بعدة طرق، حسب الوعد الذي يحصل، مع حصر الوعد من طرف واحد دون المواعدة من الطرفين الممنوعة حسب قرار المجمع .