وهذا التمليك إما بالهبة في حين انتهاء الإجارة ، أو بعقد هبة معلق يبرم منذ البداية وهو معلق على انتهاء الإجارة وأداء جميع المستحقات . وأما بالبيع بثمن رمزي أو بثمن حقيقي، أو بالبيع بباقي الأقساط في أثناء مدة الإجارة . ولا مانع من إصدار تعهد بالالتزام بنقل الملكية وتسجيل الباخرة باسم المستأجر عند التملك . وكذلك تفويض (المستأجر) بأن يقوم بذلك في حينه وينبغي الاستفادة من معيار الإجارة والمنتهية بالتمليك الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة أو للمؤسسات المالية الإسلامية .
رقم الفتوى 16
اسم المؤسسة هيئة بنك التقوى - سويسرا
نوع المعاملة -الإجارة
-الاستصناع
-خطابات الضمان
السؤال من المتبع في تصنيع البواخر لنقل الغاز أنها لا تصنع إلا بعد إيجاد المشتري ويتطلب ذلك ملكية المشتري لمحطات تسييل ثم إعادة الغاز المسيل إلى الصفة الغازية . ويتم دفع ربع تكلفة الباخرة مقدما ثم ترتيب دفع الباقي بخطاب ضمان أو رهون ..الخ، وهذه البواخر ـ بعد تصنيعها ـ تؤجر إلى الجهات الطالبة لها إيجارًا منتهيًا بالتمليك بأقساط دورية . علما بأن التأجير يحصل قبل سداد جميع ثمن الباخرة إلى الشركة الصانعة . ما حكم هذه العملية، وما الحكم في الموضوعات المتعلقة بها كموضوع الصيانة، والتأمين ؟ وما الحكم في حالة تأخر أداء الأقساط ؟ وكيف يتم التمليك في نهاية مدة الإجارة ؟ ..الخ