فهرس الكتاب

الصفحة 123 من 325

الفتوى اذا ثبت ان للمستأجر عذرا قهريا لفسخ عقد الايجار وبعد مدة من سريانه فان الاجارة تفسخ منذ ذلك التاريخ ويحق للمؤجر تقاضي الاجرة منذ سريان العقد لغاية ثبوت العذر القهري ويرد للمستأجر ما زاد عن ذلك .

انفساخ عقد الاجارة بعد مدة من سريانه بسبب عذر قهري للمستأجر وللمؤجر تقاضي الاجرة فقط منذ سريان العقد

رقم الفتوى فتوى رقم (139)

اسم المؤسسة هيئة بيت التمويل الكويتى - الكويت

نوع المعاملة -الإجارة

السؤال طلب الغاء العقد بعد بدء الاجارة تم توقيع عقد ايجار محل بتاريخ 1/9/85 على ان تبدأ الاجارة في 1/12/1985م بحيث يعطي المستأجر مهله مدة ثلاث شهور هي سبتمبر واكتوبر ونوفمبر لعمل الديكورات واستخراج الرخص ، وفي 28 ديسمبر طلب المستأجر فسخ العقد ورد الايجار المدفوع والتأمين فهل يحق لنا كأدارة في حالة الموافقة على الالغاء ان نقتطع جزءا من الايجار او التأمين؟ علما بأن المحل اذا تم تأجيره في الوقت الحالي فان الاجارة سوف تبدأ بتاريخ 1/3/1986م ويعفى المستأجر الجديد من شهري يناير وفبراير ؟

الفتوى اذا ثبت ان للمستأجر عذرا قهريا لفسخ عقد الايجار وبعد مدة من سريانه فان الاجارة تفسخ منذ ذلك التاريخ ويحق للمؤجر تقاضي الاجرة منذ سريان العقد لغاية ثبوت العذر القهري ويرد للمستأجر ما زاد عن ذلك .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت