فهرس الكتاب

الصفحة 128 من 325

على أنه في الاجارات الطويلة المدة خلافا لنص عقد الإجارة طبقا لما تسوغه بعض القوانين لا يجوز للمستأجر إيجار العين لمستأجر آخر، ولا أخذ بدل الخلو فيها إلا بموافقة المالك . أما إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستاجر الجديد بعد انقضاء المدة فلا يحل بدل الخلو، لانقضاء حق المستأجر الأول في منفعة العين .

بدل الخلو

رقم الفتوى قرار رقم (6) د4

اسم المؤسسة مجمع الفقة الإسلامى الدولى - جدة، السعودية

نوع المعاملة -الإجارة

-فتاوى متفرقة

السؤال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت