فهرس الكتاب

الصفحة 164 من 325

الفتوى 1- الإيجار المنتهي بالتمليك هو شرعا عقد اجارة، ولو كان محل الإجارة سيؤول - بالوعد الى المستأجر في نهاية مدة الاجارة . ولابد من تطبيق احكام الاجارة على هذا العقد الى ان يتم بيع محل الاجارة أو هبته الى المستأجر بايجاب وقبول في حينه . 2- إذا رغب المستأجر ( في الايجار المنتهي بالتمليك ) بتعجيل التملك لمحل الاجارة بالشراء قبل انتهاء مدتها فإن العبرة بالثمن الذي يتم عليه الاتفاق بين الطرفين، سواء كان بمقدار ما بقي من أقساط الايجار، أو بأقل او باكثر، لأن العبرة بحصول التراضي على الثمن في عقد البيع . 3- في حالة الايجار المنتهي بالتمليك يجوز للمالك المؤجر أن يصدر وعدا بأن يبيع محل الايجار الى المستأجر في مواعيد مختلفة بأثمان مختلفة يختار المستأجر احدها مستقبلا، ويجرى بموجبه البيع بين الطرفين في حينه بين الطرفين .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت