فهرس الكتاب

الصفحة 167 من 325

الفتوى 1- تأكيد استحقاق دفع أقساط الإيجار الشهري المطلوب من شركة جنوب شرق آسيا، إلى شركة أليف، بموجب استمرار عقد الإجارة وانتفاع المستأجر بالمعدات . 2- اعتبار المعدات ( محل الإجارة ) مملوكة بالاشتراك بين أليف وشركة جنوب شرق آسيا، وذلك مناصفة بموجب إسهام كل منهما بنصف قيمة المعدات عند الحصول عليها وعليه يكون مقتضى عقد الإجارة هو بشأن نصف المعدات حيث ان النصف الآخر مملوك للمستأجر . ولا يقبل اعتبار المبلغ الذي قدمته شركة جنوب شرق آسيا بصفته قرضا أو متنازلًا عنه، لأنه ليس للإدارة التنازل عن أي مبالغ أو عن منافعها إلا بما فيه مصلحة المستثمرين، والتنازل المفترض هو ضد مصلحتهم، فيعدل الوضع حسب مقتضى الأحكام الشرعية . 3- في حالة الاستمرار في عقد الإجارة يمكن التملك لحصة المؤجر (شركة أليف) بنفس الطريقة المحددة في العقد وهي أداء جميع أقساط الإيجار مضافًا إليها عقد شراء بثمن رمزي هو 10 دولارات . 4- في حالة الإخفاق في استمرار الإجارة، والاتفاق على بيع المعدات فإن التصفية تتم على النحو التالي ( خلافًا لما في العقد) . I- استيفاء شركة أليف للأقساط غير المدفوعة عن المدة السابقة قبل التصفية ( ان وجدت ) . II- توزيع المتحصل من البيع بتقسيمه مناصفة بين شركة أليف وشركة جنوب شرق آسيا، سواء زاد عن مقدار مساهمة كل من الطرفين، أو نقص عنها، وذلك على أساس استحقاق كل شريك بمقدار ملكيته عند التصفية من العقد الحالي، واعتباره تعديلا للعقد ( أو تصحيحا بموجب الأحكام الشرعية والله أعلم ..

تملك معدات مناصفة ثم تأجيرها

رقم الفتوى ج2

اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة

نوع المعاملة -الإجارة

-المشاركة

السؤال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت