فهرس الكتاب

الصفحة 178 من 325

الفتوى اطلعت الهيئة على فتوى وزارة الاوقاف المرقمة 28ع/89 ووافقت ورأت انها تصلح جوابا لهذا السؤال ونصها: يجوز للشركة المالكة للطائرة ان تؤجر طائراتها لشركة طيران اخرى اذا كان الغرض من الاجارة مباحا كنقل الركاب او البضائع غير المحرمة حتى ولو علمت الشركة المؤجرة ان الشركة المستأجرة تقوم بتقديم الخمور او ان الركاب يحملون الخمر معهم وذلك لان موضوع الاجارة الاصلي مباح ، وما يحصل من تقديم الخمور ليس داخلا في موضوع الاجارة ، واثمه على فاعله0 على ان الاولى ان تشترط الشركة المؤجرة في عقد الاجارة امتناع الشركة المستأجرة عن تقديم الخمور والمحرمات على طائراتها . اما اذا كان الغرض الاساسي من الاستئجار محرما كشحن الخمور او شحن الاسلحة لاعداء الاسلام فلا تجوز تلك الاجارة ويأثم مالك الطائرة وكل من له علاقة بذلك . وعلى هذا فاذا كان موضوع الاجارة مباحا فالاجرة حلال واذا كان موضوع الاجارة محرما فالاجرة حرام . وتستحسن الهيئة ان يبدي بيت التمويل الكويتي رغبته للمستأجر بعدم تقديم الخمر للركاب ولا بيعها ولا السماح بتناولها انسجاما مع ما يلتزم به بيت التمويل الكويتي من التقيد بأحكام الشريعة الاسلامية .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت