فهرس الكتاب
الصفحة 198 من 325
الفتوى أرى مبدئيا ان اخذ القفلية، وهو ما يعرف عند بعض الناس بخلو الرجل، ليتمكن المستأجر من العين المؤجرة من قبيل أكل أموال الناس بالباطل . لأنه مال أخذ لا في مقابل عين ولا منفعة، ويدفعه المستأجر اضطرارا وقد أجاز بعض علماء الحنفية مثل هذه المعاملة اذا كان في العين المؤجرة بضاعة أو أعيان كالدواليب وغيرها واعتبروا أن ما يؤخذ هو في مقابل هذه العين مع هذا فاني لا استريح للأخذ بهذه الفتوى ، لأن ذلك من قبيل التحايل على أكل أموال الناس بالباطل ومع هذا أرى وجوب تدخل الدولة في مثل هذه المعاملة التي عقدت على الناس حياتهم ويكون ضحيتها الاشخاص العاديون، وهو ما يجب منعه .
حجم الخط: