فهرس الكتاب

الصفحة 213 من 325

الفتوى أمر جائز شرعا اذا راعت الشركة فيه مايلى: 1- أن يكون عقد البيع والشراء للطائرة المقصودة حقيقيا لا صوريا وذلك بأن تتملك الشركة الطائرة ملكا شرعيا تاما . 2- الا يدخل الربا أخذا أو اعطاء في عقود الشراء والبيع والتأجير والادارة بصورة مباشرة أو غير مباشرة . 3- ان تتحمل شركة الرجحى مسئولية المالك المؤجر في الشريعة الاسلامية من ضمان الطائرة ومحركاتها طيلة فترة التأجير سواء أمنت عليها بنفسها أو وكلت لشركة الطيران أن تقوم بذلك وتدفع شركة الراجحى تكلفة التأمين . 4- ان تتحمل شركة الراجحى الصيانة الواجبة على المالك ( وهى كل ما يتوقف عليه صلوح المأجور لاستيفاء منفعة المعقود عليها ، كتبديل ما يتلف بسبب عارض من الاجزاء التى تدوم طويلا ولا تتلف عادة الا بسبب عارض ) ولا بأس أن تتعاقد الشركة المالكة ( الراجحى) مع شركة الطيران على القيام بالصيانة المذكورة موصوفة بعقد مستقل أو ملحق بعقد الايجار وتدفع لها مبلغا معلوما . 5- أن يجرى تعديل العقود المتعلقة بالطائرة من بيع واجارة وصيانة وادارة بحيث لاتحوي ما يتعارض مع الشريعة الاسلامية سواء تحميل ما هو من مسئولية المالك على المستأجر أو العكس أو غير ذلك مما ينبغى تعديله لتصبح هذه العقود معتبرة ومقبوله شرعا. 6- لا بأس لشركة الراجحى من التعاقد مع الشركة التى باعتها الطائرة لتقوم بادارة عملية التأجير وبيع الطائرة عندما تقرر ذلك شركة الراجحى وذلك بالضوابط المذكورة في هذا القرار . هذا وعندما تستوفي الشركة هذه الضوابط يمكنها الدخول في العملية المذكورة على أن تزود الشركة الهيئة الشرعية بصورة باللغتين العربية والانجليزية من هذه العقود لتتأكد من سلامتها من الناحية الشرعية .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت