فهرس الكتاب

الصفحة 234 من 325

وتعليل هذا أن العقارات المؤجرة قبل الاصدار قد خرجت منفعتها من ملك المجموعة فليس بوسعها أن تشارك أحدا في تلك المنفعة ، وإن اشتراك المستثمر في تملك هذه العقارات مقصور على تملك الرقبة فقط ، أما إن حصلت المشاركة قبل إبرام عقد الإيجار ثم تم إيجار العقارات فالشريك مستحق من الغلة بقدر حصته لأنه تملك حصة من العين والمنفعة معا . والمخرج من هذا أن يقتصر في عمليات الطرح للمشاركة على مالم يتم إيجاره بالفعل ، وللوصول إلى ذلك يمكن إجراء عقود إيجار متتالية على فترات دورية ، وتطرح للاكتاب العقارات الخالية من عقود إيجار ثم تبرم عقود الإيجار.. ولا يمنع من هذا وجود اتفاقيات عامة ( إطار) للمو اعدة على القيام بالإيجار دون إبرام عقد الإيجار نفسه، مهما شمل ذلك الإطار العام من مدة، لكن ينص فيه على أنه لابد من إشعارات متبادلة لإبرام الايجار، بالشروط والمواصفات المبينة في الاطار العام وبذلك تح

طرح عقارات مؤجرة سابقا في صندوق استثماري

رقم الفتوى 31ج1

اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة

نوع المعاملة -الإجارة

-الأوراق المالية وصناديق الاستثمار

-الديون والقروض

السؤال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت