فهرس الكتاب
وتعليل هذا أن العقارات المؤجرة قبل الاصدار قد خرجت منفعتها من ملك المجموعة فليس بوسعها أن تشارك أحدا في تلك المنفعة ، وإن اشتراك المستثمر في تملك هذه العقارات مقصور على تملك الرقبة فقط ، أما إن حصلت المشاركة قبل إبرام عقد الإيجار ثم تم إيجار العقارات فالشريك مستحق من الغلة بقدر حصته لأنه تملك حصة من العين والمنفعة معا . والمخرج من هذا أن يقتصر في عمليات الطرح للمشاركة على مالم يتم إيجاره بالفعل ، وللوصول إلى ذلك يمكن إجراء عقود إيجار متتالية على فترات دورية ، وتطرح للاكتاب العقارات الخالية من عقود إيجار ثم تبرم عقود الإيجار.. ولا يمنع من هذا وجود اتفاقيات عامة ( إطار) للمو اعدة على القيام بالإيجار دون إبرام عقد الإيجار نفسه، مهما شمل ذلك الإطار العام من مدة، لكن ينص فيه على أنه لابد من إشعارات متبادلة لإبرام الايجار، بالشروط والمواصفات المبينة في الاطار العام وبذلك تح
رقم الفتوى 31ج1
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
-الأوراق المالية وصناديق الاستثمار
-الديون والقروض
السؤال