فهرس الكتاب
والمخرج من هذا أن يقتصر في عمليات الطرح للمشاركة على مالم يتم إيجاره بالفعل ، وللوصول إلى ذلك يمكن إجراء عقود إيجار متتالية على فترات دورية ، وتطرح للاكتاب العقارات الخالية من عقود إيجار ثم تبرم عقود الإيجار.. ولا يمنع من هذا وجود اتفاقيات عامة ( إطار) للمو اعدة على القيام بالإيجار دون إبرام عقد الإيجار نفسه، مهما شمل ذلك الإطار العام من مدة، لكن ينص فيه على أنه لابد من إشعارات متبادلة لإبرام الايجار، بالشروط والمواصفات المبينة في الاطار العام وبذلك تح
رقم الفتوى 31ج1
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
-الأوراق المالية وصناديق الاستثمار
-الديون والقروض
السؤال