وكما أن السنة مبينة للقرآن؛ ولذلك فلا تعارض على الإطلاق بين الآية الكريمة وهي عامة، والحديث الصحيح بحل أكل الخيل؛ فالركوب في الآية الكريمة لا يحرم الأكل ما دام لم يأت نص يدل على حرمته؛ وإلا قيل إن البقرة تحرث فلا يحل أكلها؛ لأنها تحرث -
وقال محدث العصر، الإمام العلامة الألباني - رحمه الله:
في الحديث جواز أكل لحوم الخيل، وهو مذهب الأئمة الأربعة؛ سوى أبي حنيفة فذهب إلى التحريم؛ خلافًا لصاحبيه؛ فإنهما وافقا الجمهور، وهو الحق؛ لهذا الحديث الصحيح؛ ولذلك اختاره الإمام أبو جعفر الطحاوي، وذكر أن حجة أبي حنيفة حديث خالد بن الوليد مرفوعًا: (لا يحل أكل لحوم الخيل والبغال والحمير) -
ولكنه حديث منكر ضعيف الإسناد، لا يُحتج به إذا لم يخالف ما هو أصح منه؛ فكيف وقد خالف حديثين صحيحين كما ترى -
* الخلاصة:
نقول: إن لحم الخيل مباح؛ وذلك لورود الأحاديث الثابتة في"الصحيحين"التي تدل على ذلك؛ وليس محرمًا كما قيل، ورد على أصحاب هذا القول كما قدمنا -
أنه لا تعارض بين الآية والحديث؛ فالركوب والزينة لا يمنعان إباحة أكل لحوم الخيل إلا بدليل، وهذا ما ثبت في السنة الصحيحة -
والله تعالى أعلم،،،
سورة النحل (الموضع الثاني)