فهرس الكتاب

الصفحة 215 من 574

مسألة: حكم التهجد في حق الرسول عليه السلام وأمته

سورة الإسراء (الموضع الثالث عشر)

قوله سبحانه وتعالى: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا} [الإسراء: 79] -

الحديث الذي يوهم التعارض مع الآية:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (ثلاث هنّ عليّ فريضة وهنّ لكم سنة، الوتر والسواك وقيام الليل) -

وجه التعارض بين ظاهر الآية والحديث:

أن الآية تخبرنا أن التهجد بالقرآن في جزء من الليل للنبى - صلى الله عليه وسلم - نافلة أي زائد عن أصل العمل - بينما يخبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن نفسه بأن ذلك ليس نافلة عليه وإنما هو فريضة - وأنه نافلة في حق أمته - صلى الله عليه وسلم - -

"الدراسة:"

دفع إيهام التعارض بين ظاهر الآية والحديث:

مسالك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت