فهرس الكتاب

الصفحة 182 من 574

حتى قيل: إن القتل بغير ضرب العنق مثلة، وقد ورد النهي عنها في عدة أحاديث حتى قال عمران بن حصين ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة"إلى أن قال:"ومع هذا فقد ورد مرفوعًا من حديث جماعة من الصحابة بلفظ: (لا قود إلا بالسيف) وهو وإن كان في طريق من طرقه مقال فقد شهد بعضها لبعض وقوّى بعضها بعضًا وأما ما ورد من أنه - صلى الله عليه وسلم - رضّ رأس اليهودي الذي قتل الجارية بين حجرين كما في الصحيحين وغيرهما فغاية ما هناك أن يكون هذا مختصًا لمن وقع منه القتل علي هذه الصفة فإن اليهودي رضّ رأس الجارية بين حجرين ففعل به النبي - صلى الله عليه وسلم - كما فعل بها"-"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت