-عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث - قال سالم: فكان ابن عمر لا يأكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث -
بيان وجه التعارض المُتَوهَّم:
ظاهر الآية يدل على أنه يجوز الأكل والإطعام مطلقًا بلا تحديد أو تقييد بوقت، والحديثين ينهيان عن أكل لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام -
"الدراسة:"
رابعًا: دفع موهم التعارض:
مسالك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض:
لقد سلك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض بين ظاهر الآية والحديثين مسلك الترجيح والنسخ:
المسلك الأول: مسلك الترجيح:
القول الأول: الأخذ بظاهرها، وهو تحريم إمساك لحوم الأضاحي والأكل منها بعد ثلاث وأن حكم التحريم باق وهذا قال به عليّ، وابن عمر رضي الله عنهم -
وحكاه الحازمي عن الزبير، و عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر -
القول الثاني: أنه ليس بنسخ بل كان التحريم لعلة فلما زالت زال -
قال الشافعي - رحمه الله:"فإذا دفَّت الدافة ثبت النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث، وإذا لم تدف دافة فالرخصة ثابتة بالأكل والتزود والادخار والصدقة"-
القول الثالث: أن النهي للكراهة لا للتحريم -