فهرس الكتاب

الصفحة 300 من 574

-عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث - قال سالم: فكان ابن عمر لا يأكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث -

بيان وجه التعارض المُتَوهَّم:

ظاهر الآية يدل على أنه يجوز الأكل والإطعام مطلقًا بلا تحديد أو تقييد بوقت، والحديثين ينهيان عن أكل لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام -

"الدراسة:"

رابعًا: دفع موهم التعارض:

مسالك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض:

لقد سلك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض بين ظاهر الآية والحديثين مسلك الترجيح والنسخ:

المسلك الأول: مسلك الترجيح:

القول الأول: الأخذ بظاهرها، وهو تحريم إمساك لحوم الأضاحي والأكل منها بعد ثلاث وأن حكم التحريم باق وهذا قال به عليّ، وابن عمر رضي الله عنهم -

وحكاه الحازمي عن الزبير، و عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر -

القول الثاني: أنه ليس بنسخ بل كان التحريم لعلة فلما زالت زال -

قال الشافعي - رحمه الله:"فإذا دفَّت الدافة ثبت النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث، وإذا لم تدف دافة فالرخصة ثابتة بالأكل والتزود والادخار والصدقة"-

القول الثالث: أن النهي للكراهة لا للتحريم -

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت