فهرس الكتاب
1 -الفريق الأول: يرى أن يقدم النسخ على الجمع - فإن تعذر فالترجيح - فإن تعذر النسخ والترجيح فالجمع - فإن تعذر العمل بهذه المسالك جميعًا فالإسقاط وهو ترك العمل بكلا الدليلين وأن يصار إلى شيء هو أدنى منزلة منهما كالقياس مثلًا وهذا ما ذهب إليه الحنفية -
2 -الفريق الثاني: يرون تقديم الجمع ما أمكن ذلك - فإن تعذر فالترجيح فإن تعذر فالنسخ فإن تعذر فالتوقف أو الإسقاط أو التخيير علي خلاف بينهم في ذلك كله -
وذكر بعضهم أن للترجيح ثلاثة أوجه:-
1 -أحدها اتفاق الأمة على العمل بأحدهما مالم يكن قرآنًا -
2 -ثانيهما عمل أكثر الأمة بأحد الخبرين وعيبهم على من لم يعمل به كعملهم بخبر أبي سعيد وعيبهم على ابن عباس حين نفى الربا في النقدين -
3 -أن تكون الرواية لأحدهما أشهر - -
قلت: وهذا الكلام على أوجه الترجيح قد يكون جائزًا بين خبرين من حديثين أو موقوفين على صحابيين وأما بين آية وحديث ففيه نظر -
هذا وقد أخذ البحث في مسالك العلماء في دفع التعارض مكانته وحظه من الاهتمام في كتب ورسائل متعددة -