فهرس الكتاب

الصفحة 17 من 229

يَنْتَفِعُ بِالْقِرَاءَةِ قُرِئَتْ عَلَى الْقَبْرِ أَوْ فِي الْبَيْتِ أَوْ فِي بِلَادٍ إلَى بِلَادٍ وَوُهِبَ الثَّوَابُ اهـ مَحَلُّ الْحَاجَةِ مِنْهُ . [1]

وجاء في الموسوعة الفقهية:"قَال الطَّحْطَاوِيُّ: إِذَا فَرَغُوا مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ يُسْتَحَبُّ الْجُلُوسُ ( الْمُكْثُ ) عِنْدَ قَبْرِهِ بِقَدْرِ مَا يُنْحَرُ جَزُورٌ وَيُقْسَمُ لَحْمُهُ، ( فَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَال: إِذَا دَفَنْتُمُونِي فَشُنُّوا عَلَيَّ التُّرَابَ شَنًّا،ثُمَّ أَقِيمُوا حَوْل قَبْرِي قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزُورٌ وَيُقْسَمُ لَحْمُهَا حَتَّى أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ،وَأَنْظُرَ مَاذَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُل رَبِّي ) يَتْلُونَ الْقُرْآنَ وَيَدْعُونَ لِلْمَيِّتِ . فَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ: « اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ » ."

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَقْرَأَ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَ الدَّفْنِ أَوَّل سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَخَاتِمَتَهَا. [2]

شروط القراءة التي يصل ثوابها للميت :

قال الشيخ عبد الحليم محمود:

(1) - وانظر: فتاوى حسنين مخلوف - (1 / 488) قراءة القرآن على الموتى وعلى المقابر وفتاوى الأزهر - (8 / 295) سورة يس للميت وفتاوى الأزهر - (8 / 302) انتفاع الميت بقراءة القرآن وفتاوى الأزهر - (8 / 302) انتفاع الميت بقراءة القرآن وفتاوى الأزهر - (8 / 315) صلة الأحياء بالأموات وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (9 / 667) رقم الفتوى 60768 اتخاذ أوراد خاصة والمداومة عليها

(2) - الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 16 / ص 42) وانظر المعجم الكبير للطبراني - (ج 14 / ص 108) (15833 ) والقراءة على القبور (1) وهو حسن موقوف ، ورفعه الطبراني

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت