فهرس الكتاب

الصفحة 94 من 346

الغانمون أنهم استحقوها كاملة، وتنبيهًا على أنهم أولى النَّاس بأن يُصرف لهم من الخمس كالمساكين واليتامى وكذوي القربى لأنهم لا يأخذون من الصدقات.

(وَصَرْفُ الْخُمُسِ إلَى مَنْ ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى) ولكن لم يذكر شيخ الإسلام هل يجب تخميس الخمس أم لا؟ يعني يصرف لليتامى، أو يصرف لابن السبيل، أو يصرف للمساكين، ولكن هل يجب تخميس الخمس ويُصرف لكل صنف من هذه الأصناف خمس من الخمس أم لا؟ هذا شيخ الإسلام لم يشر إليه في هذا الموطن والذي رجَّحه شيخ الإسلام أنَّ الخمس يرجع أمره إلى اجتهاد الإمام، قال: وهو الذي كانت عليه سيرة الخلفاء الأربعة وهو مذهب الإمام مالك -رحمه الله- [1] .

إذن أول ما يُبدء بالغنيمة هو تخميسها، يعني تقسيمها إلى خمسة أجزاء، فالخمس ذكر أنه يصرف على من ذكر الله سبحانه وتعالى، والأربعة أخماس تكون للغانمين، أي للذين شاركوا في هذه الوقعة، وهو الذي ذكره عن عمر بن الخطاب، قال: (وَقِسْمَةُ الْبَاقِي بَيْنَ الْغَانِمِينَ) أي ويجب عليه قسمة الباقي بين الغانمين، من هم الغانمون؟ هم الذين أشار عليهم عمر - رضي الله عنه - (قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ - رضي الله عنه:"الْغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ" [2] ، وَهُمْ الَّذِينَ شَهِدُوا الْقِتَالَ، قَاتَلُوا أَوْ لَمْ يُقَاتِلُوا) وليس المقصود بشهود الوقعة هو أن يشارك الإنسان في القتال حقيقة، وإنما أن يخرج في هذه الوقعة لأمر يتعلق بالقتال، فلذلك الذي

(1) . كيفية قسمة خمس الغنيمة: المبسوط للسرخسي (10\ 13) ، النافع الكبير (1\ 122) بدائع الصنائع (15\ 362) ، شرح معاني الآثار (3\ 275) ، بداية المجتهد (1\ 390) ، المجموع (19\ 371 - 375) ، الحاوي الكبير (8\ 429 - 430) ، المغني (7\ 299 - 307) حاشية الروض المربع (4\ 277 - 278) ، الجامع لأحكام القرآن (8\ 10 - 12) الموسوعة الفقهية الكويتية (20\ 12 - 19) .

(2) . من قول أبي بكر الصديق - رضي الله عنه: البيهقي في الكبرى (17951) (17952) ، ومن قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عنده أيضا (17954) ، ومن قول علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - عنده أيضا (17956) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت