وجوب تخميس الغنيمة، وأن الغانمين يتحد سهمهم، ثم ذكر هناك بعض الحالات التي يجوز للإمام أو للأمير أن ينفل بعض الغانمين، والنفل هو الزيادة على السهم لمصلحة يراها الإمام، يعني أن يكون سهمه كذا فيزيده -هو خصوصا- شيئًا على سهمه لمصلحة معينة، فذكر شيخ الإسلام هنا بعض الصور التي قد تكون أسبابًا في التنفيل. (كَسَرِيَّةٍ تَسَرَّتْ مِنَ الْجَيْشِ) السرية هي القطعة من الجيش تخرج قبل الإمام أو ترجع بعده، أي: يخرج الجيش من بلاد المسلمين، ثم يُخرج الإمام قطعة منه تسمى سرية تسبقهم إلى موقع المعركة، فهذه السرية للإمام أن يخصها بشيء زائد على السهم التي تشارك فيه الجيش، وسيأتي التفصيل في ذلك. (أَوْ رَجُلٍ صَعِدَ حِصْنًا عَالِيًا فَفَتَحَهُ) فيجوز للإمام أن يعطيه مكافأة على فعله هذا من الغنيمة زيادة على السهم الذي يشارك فيه بقية الغانمين [1] .
إذن الغنيمة: هي كل مال أخذ من الكفار على سبيل الغلبة"بالقتال".
وهي على ثلاثة أقسام:
1 -المنقولات: وهي الأموال التي يمكن نقلها من موطن إلى موطن، كالسلاح والذخيرة والأموال والذهب والفضة وعدة الحرب وكالسيارات وغيرها.
2 -العقارات: وهي الثابتة في مكانها ولا يمكن نقلها، كالأراضي والدور وغيرها.
(1) . المبسوط للسرخسي (10\ 79 - 84) ، بدائع الصنائع (15\ 336 - 339) ، شرح معاني الآثار (3\ 239 - 343) السير الكبير (2\ 789) ، البيان والتحصيل (3\ 79 - 80) (17\ 470 - 471) ، المدونة الكبرى (1\ 517 - 518) ، بداية المجتهد (1\ 395 - 398) ، المجموع (19\ 348 - 354) ، روضة الطالبين (5\ 328 - 329) ، الحاوي الكبير (8\ 400 - 403) ، المغني (10\ 401 - 410) ، حاشية الروض المربع (4\ 265 - 267) الموسوعة الفقهية الكويتية (14\ 75 - 77) .