في ذلك، بل كلما دلّ على أنّ الحد الأوسط يستلزم الأكبر فإنّه يستدل به على جعل ذلك الحد وصفا مشتركا بين أصل و فرع، و يلزمه الحكم (ت، ر 1، 238، 25) - التمثيل ... يذكر للإيضاح، و ليتصوّر للفرع نظير، لأنّ الكلّي إنما وجوده كلّي في الذهن لا في الخارج، فإذا عرف تحقّقه في الخارج كان أيسر لوجود نظيره. و لأنّ المثال قد يكون ميسّرا لإثبات التعليل، بل قد لا يمكن بدونه (ت، ر 1، 238، 28) - يتصوّر ب «التمثيل» و «التشبيه» . و يتصوّر «القدر المشترك» بين تلك الصفة الخاصة و بين نظيرها من الصفات (ت، ر 2، 80، 10) - الاستدلال تارة يكون بالعام على الخاص و هو «القياس» ، و تارة بالخاص على العام و هو «الاستقراء» ، و تارة بأحد الخاصين على الآخر و هو «التمثيل» ، و بيّنا فساد هذا الحصر و التقسيم (ت، ر 2، 94، 4) - من «التمثيل» ما يفيد اليقين، و منه ما لا يفيده، ك «الشمول» (ت، ر 2، 107، 9) - التمثيل و الاستقراء فإن مقدّماتهما إذا سلمت لا يلزم عنهما شي ء لا مكان تخلّف مدلوليهما عنهما (و، م، 274، 1) - التمثيل إثبات حكم في جزئيّ لوجوده في جزئيّ لمعنى مشترك بينهما، و هو ضعيف أيضا لأن الدليل إذا قام في المستدلّ عليه أغنى عن النظر في جزئيّ غيره، لكن يصلح لتطبيب النفس و تحصيل الاعتقاد (ض، س، 35، 13)
تمثيلات
-التمثيلات لا تعرف بنفسها و لا تفيد معرفة ذاتيّة و لا عرضيّة و انما تورد في لواحق الأقاويل المعرّفة و معها (ب، م، 49، 19)
تمييز
-إذا كان المطلوب التمييز فإنّما ذاك بالمميّز فقط دون مشترك (ت، ر 1، 38، 6) - التمييز قد يحصل ب «الفصل» و «الخاصة» (ت، ر 1، 49، 11)
تناسب
-الأشياء التي هي بالتناسب واحدة بأعيانها فالأوسط موجود لها أيضا على طريق التناسب (أ، ب، 459، 8) - التناسب أربعة أقسام: أحدهما في الطبيعة، كالأب و الابن. و الثاني في العرض كالمالك و المملوك. و الثالث في المهنة كالمعلّم و المتعلّم. و الرابع في الشّبه كالأصفياء و الأخلّاء (به، ح، 123، 12)
تناقض
-كلّما كان التعاند و التناقض أكثر و تداولوا في زمان بعد زمان و امتدّ الزمان بذلك و طال و دأبوا عليه، كان أقرب إلى أن يخلص الصادق من الكاذب في كل مقدمة كلية اختلط كذبها بصدقها (ف، ج، 25، 19) - بيّن أنّ لكل إيجاب سلبا يقابله، و لكل سلب إيجابا يقابله. و هذا هو التناقض، أعني أن يكون إيجاب و سلب متقابلين بالحقيقة (س، ع، 43، 8) - حال التناقض ... يوجب لصورته أن تكون إحدى القضيتين صادقة و الأخرى كاذبة بعينها أو بغير عينها لا لأجل مادّة دون مادّة (س، ع، 66، 13)