علم أو ظن (ت، ر 2، 8، 2) - لفظ «الدليل» بما يوصل إلى العلم، و يسمّى ما يوصل إلى الظن «أمارة» . و هذا اصطلاح من اصطلح عليه من المعتزلة و من تلقاه عنهم (ت، ر 2، 8، 3) - الدليل ملزوم للمدلول عليه، و المدلول لازم للدليل (ت، ر 2، 8، 7) - قد يكون الدليل مقدّمة واحدة متى علمت علم المطلوب. و قد يحتاج المستدل إلى مقدّمتين، و قد يحتاج إلى ثلاث مقدّمات، و أربع، و خمس، و أكثر، ليس لذلك حدّ مقدر يتساوى فيه جميع الناس في جميع المطالب (ت، ر 2، 8، 8) - المطلوب هو العلم، و الطريق إليه هو الدليل.
فمن عرف دليل مطلوبه عرف مطلوبه، سواء نظمه بقياسهم أم لا (ت، ر 2، 9، 13) - الدليل الذي يصوّر بصورة القياس «الاقتراني» يصوّر أيضا بصورة «الاستثنائي» ، و يصوّر بصور أخرى غير ما ذكروه (المنطقيون) من الألفاظ و ترتيبها (ت، ر 2، 48، 10) - جميع الأدلة ترجع إلى أن الدليل مستلزم للمدلول (ت، ر 2، 50، 5) - تنازع النظّار في العلم الحاصل بالدليل: هل هو لزومه عن الدليل لزوما عاديا كما يقولونه في الشبع مع الأكل، أو لزوما عقليا يسمى «التضمن» بحيث لا يمكن الانفكاك عنه كما يمتنع وجود العلم و الإرادة بدون الحياة (ت، ر 2، 88، 24) - حصول العلم بالدليل دون المدلول عليه ليس ممتنعا لذاته، بل الأول سبب للثاني، و مقتض له، و موجب له، بحكم سنّة الله تعالى في عباده (ت، ر 2، 89، 3) - «الدليل» أعمّ من «القياس» . فإنّ الدليل قد يكون بمعيّن على معيّن، كما يستدلّ بالنجم و غيره من الكواكب على الكعبة (ت، ر 2، 91، 9) - لا بدّ في الدليل من أن يكون ملزوما للحكم، و الملزوم قد يكون أخصّ من اللازم، و قد يكون متساويا له، و لا يجوز أن يكون أعمّ منه (ت، ر 2، 94، 7) - النظر في الدليل، و هو العلم بالدليل المستلزم للعلم بالمدلول عليه. و هو تصوّر الحدّ الأوسط المستلزم لثبوت الأكبر للأصغر (ت، ر 2، 97، 6) - الدليل الذي يقيمه صاحب قياس الشمول على صحة المقدّمة الكبرى الكلية يقيمه صاحب قياس التمثيل على علّية الوصف (ت، ر 2، 99، 6) - الدليل هو وسط في الذهن للمستدل، ليس هو وسطا في نفس ثبوت الصفة للموصوف (ت، ر 2، 135، 22) - «الدليل» باتّفاق العقلاء أعمّ من «العلّة» ، بل كل ملزوم يستلزم غيره يمكن الاستدلال به عليه مطلقا (ت، ر 2، 137، 11) - كلّ دليل فهو ملزوم لمدلوله. فكونه مستلزما لمدلوله صفة له لازمة له (ت، ر 2، 140، 17) - «الدليل» هو ما يستلزم الحكم المدلول عليه (ت، ر 2، 192، 9)
دليل اقناعي
-الدلالة هي كون الشي ء بحالة يلزم من العلم به للعلم أو الظن بشي ء آخر، أو من الظن به الظن بشي ء آخر، فالشي ء الأول يسمّى دليلا برهانيا و برهانا إن لم يتخلل الظن و إلّا فدليلا إقناعيا