فهرس الكتاب

الصفحة 1011 من 4862

ولا هائم وطالب رعي إلا أن يعلم قطع المسافة قبله ولا منفصل ينتظر رمقة إلا أن يجزم بالسير دونها وقطعه دخول بلده

ـــــــ

بأن ذلك مبني على أن اللاهي بسفره لا يقصر - يقتضي عدم التقصير ص:"ولا منفصل ينتظر رفقة"ش: معناه أنه إذا خرج من مبدأ سفره إلى أميال يسيرة ونيته أن لا يقيم أربعة أيام, ولو كان عازما على السفر وشك هل يلحقونه قبل أربعة أيام أم لا أتم قاله اللخمي.

فرع:, قال المشذالي في حاشية المدونة انظر ما الجاري على مذهبنا فيما قاله في الروضة إذا سافر العبد بسفر سيده والمرأة بسفر زوجها والجند بسفر الأمير ولا يعلمون قصدهم لم يترخص واحد منهم, فإن علموا قصدهم ونووا القصر قصروا, وهذا صواب لقولنا: شرطه العزم من أوله انتهى. وفي الموطإ سئل مالك عن صلاة الأسير فقال: مثل صلاة المقيم انتهى. هذا في الأسير المقيم, قال في المدونة ويتم الأسير بدار الحرب إلا أن يسافر به فيقصر, وقال الباجي في شرحه: سفره ومقامه باختيار من يملكه فكانت نيته معتبرة في إتمامه وقصره بما يظهر له من أمره, وكذلك العبد المسلم في بلد المسلمين, والله تعالى أعلم انتهى. وفي ابن يونس في العسكر يقيم بهم الإمام ولا يدرون كم يقيم يقصرون حتى يعلموا أنه يقيم أربعة أيام وينبغي للإمام العدل أن يعلمهم انتهى. ص:"وقطعه دخول بلده, وإن بريح"ش, قال ابن غازي: الدخول

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت