فهرس الكتاب

الصفحة 771 من 4862

فصل في واجبات الصلاة

يجب بفرض قيام إلا لمشقة أو لخوفه به فيها أو قبل ضررا كالتيمم كخروج ريح

ـــــــ

فصل يجب بفرض قيام إلا لمشقة

يحتمل أن يريد بقوله بفرض في الصلاة المفروضة ويحتمل أن يريد في الفرض من قراءة الصلاة والأول هو المتبادر للفهم وسواء كان إماما أو منفردا أو مأموما قال ابن عرفة: وقيام الإحرام والقراءة الفرض ومدتها للمأموم فرض قادر في الفرض, ثم قال اللخمي وابن رشد: العاجز عن قيام السورة يركع إثر الفاتحة.

قلت: لأن قيام السورة لقراءتها فرض كوضوء النفل لا سنة كما أطلقوه وإلا جلس وقرأها انتهى, وقال في التوضيح: لما تكلم على فرائض الصلاة واختلف في القيام للفاتحة هل هو لأجلها أو فرض مستقل ؟ وتظهر فائدة الخلاف إذا عجز عن الفاتحة وقدر عليه وأيضا فلا يجب القيام على المأموم إلا من جهة مخالفة الإمام انتهى, وانظر كلام صاحب الطراز في فصل القيام وقال البرزلي: من فرائض الصلاة القيام والمتعين منه على الإمام والفذ قدر قراءة أم القرآن وعلى المأموم قدر ما يوقع فيه تكبيرة الإحرام. انتهى وهذا خلاف ما تقدم, وقال الجزولي في قول الرسالة: وكل سهو, قد اعترض ابن الفخار وغيره على أبي محمد وقال: هذا خلاف مذهب مالك ; لأن المأموم إذا كبر وهو راكع لا يحمله عنه الإمام إلى أن قال: وكذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت