تعتد حرة وإن كتابية أطاقت الوطء
باب
ص تعتد حرة"ش: قال ابن عرفة: دليل براءة الرحم عدة واستبراء العدة مدة منع النكاح لفسخه أو موت الزوج أو طلاقه فيدخل مدة منع من طلق رابعة نكاح غيرها إن قيل هو له عدة وإن أريد إخراجه قيل مدة منع المرأة النكاح إلى آخره وفي مسائل استبرائها إطلاق لفظه عليها مجازا وفيها التصريح بأن مدة منعه للفسخ عدة وقولها إن علم بعد وفاته فساد"