فهرس الكتاب

الصفحة 1941 من 4862

ولا يشترك في هدي وإن وجد بعد نحر بدله نحر إن قلد وقبل نحره نحر معا إن قلد وإلا بيع واحد.

فصل الإحصار في الحج والعمرة.

وإن منعه عدو أو فتنة أو حبس لا بحق بحج أو عمرة فله التحلل

ـــــــ

الآخر أنه يجزئ وإذا لم يجز صاحبه فالمشهور أنه لا يجزي الذابح. وروى أبو قرة عن مالك أنه يجزئ الذابح وعليه قيمتها انتهى.

فرع: قال في الطراز إذا قلنا لا يجزئ الأول فله أخذ القيمة من الثاني.

فرع: إذا نحر الهدي غير صاحبه عن صاحبه أجزأه ولو كان بغير إذنه. قاله ابن الحاجب. قال في التوضيح ونحوه في المدونة والله أعلم.

فصل

"وإن منعه عد أو فتنة"ش: قال ابن عبد السلام وحصر العدو معلوم والفتن ما قد يجري بين المسلمين كفتنة ابن الزبير والحجاج.

فرع: قال التادلي قال في تهذيب الطالب والريح إذا تعذر على أصحاب السفن ليس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت