ندب لإمام خشي تلف مال أو نفس أو منع الإمامة لعجز أو الصلاة برعاف أو سبق
ـــــــ
فصل
ص:"ندب لإمام خشي تلف مال أو نفس أو منع الإمامة لعجز أو الصلاة برعاف أو سبق حدث أو ذكره استخلاف"ش: اعلم أنه إنما يستحب الاستخلاف إذا كان خلف الإمام أكثر من واحد, وأما الواحد فإنه يقطع ويبتدئ الصلاة لنفسه, قال في نوازل سحنون من