فهرس الكتاب

الصفحة 4705 من 4862

التدبير تعليق مكلف رشيد، وإن زوجة في زائد الثلث العتق بموته لا على وصية، كإن مت من مرضي أو سفري هذا أو حر بعد موتي مالم يرده، ولم يعلقه أو أنت حر بعد موتي

باب

ص: (التدبير تعليق مكلف رشيد وإن زوجة في زائد الثلث العتق بموته لا على وصية) ش: هذا نحو قول ابن الحاجب: عتق معلق على الموت على غير وصية، قال ابن عرفة: رده ابن عبد السلام بأنه تعريف بالإضافيات وذكروا أنه يجتنب في التعريفات لإجماله ابن عرفة ما ذكره عنهم من اجتناب الإضافيات لا أعرفه حسبما تقرر في موضعه وليست الإضافة ملزومة للإجمال ولذا وقعت في تعريفاتهم كثيرا كقول القاضي: القياس حمل معلوم بإضافة حمل إلى معلوم، وقولهم:"في التناقض"هو اختلاف قضيتين ولو اعترضه بالتركيب، وهو وقف معرفة المعرف على معرفة حقيقة أجنبية عنه ليست أعم ولا أخص: كان صوابا انتهى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت