فصل في نفقة الرقيق والدواب الخ
إنما تجب نفقة رقيقه ودابته إن لم يكن مرعى وإلا بيع:
فصل
ص إنما تجب نفقة رقيقه ودوابه إن لم يكن مرعى وإلا بيع"ش: الحصر راجع إلى النفقة الواجبة بالملك وقوله:"تجب نفقة رقيقه"يريد وكسوته بالمعروف كما قاله في آخر سماع أشهب من كتاب الأقضية ونصه:"
مسألة: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف العبد من العمل ما لا يطيق"1 قيل لمالك: افترى أن يقضي على مالكه ولا يكلفه من العمل ما لا
ـــــــ
1 رواه مسلم في كتاب الأيمان حديث 41. الموطأ في كتاب الاستئدان حديث 40. أحمد في مسنده (2/247، 342) .--