فهرس الكتاب

الصفحة 483 من 4862

الحيض دم، كصفرة، أو كدرة.

ـــــــ

فصل الحيض دم كصفرة أو كدرة

قال في التوضيح: قال ابن بشير: والمشهور أن الصفرة والكدرة حيض وقد قيل إنها لغو وقيل إن كانت في أيام الحيض فهي حيض وإلا فهي استحاضة وقال ابن راشد لا خلاف أن الصفرة والكدرة حيض ما لم تر ذلك عقيب طهرها فإن لم يمض من الزمان ما يكون طهرا فقال ابن الماجشون إن رأت عقيب طهرها قطرة دم كالغسالة لم يجب عليها غسل وإنما يجب عليها الوضوء لقول أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا انتهى. وظاهر كلامه أن قول ابن الماجشون مخالف للمشهور وبهذا صدر ابن عرفة وحكاه عن اللخمي أيضا وحكى عن الباجي والمازري أنهما جعلا قول ابن الماجشون هو المذهب ونصه وفي كون الصفرة والكدرة حيضا مطلقا أو ما لم يكونا بعد اغتسال قبل تمام طهر قولان لظاهر التلقين مع الجلاب والمدونة وابن الماجشون موجبا منه الوضوء وجعله الباجي والمازري المذهب واللخمي خلاف المدونة أبو محمد في كونهما حيضا مطلقا وإن كان في حيض أو استظهار

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت