ـــــــ
تطهر فمسح على شجة أو كسر مستور ثم برأ فنسي غسله حتى صلى ولم يكن في موضع يأخذه غسل الوضوء بعد ذلك: فليغسله فقط ويعيد ما صلى ولو تركه جهلا أي تهاونا ابتدأ الغسل ومن كتاب آخر لبعض أصحابنا وإذا سقطت الجبائر ولم يعلم أو نسي غسلها وقد كان مسح عليها في غسل الجنابة فإن كانت في غير مواضع الوضوء غسل موضعها وأعاد ما صلى بعد سقوطها ولو تطهر للجنابة بعد ذلك لم يعد إلا ما صلى قبل طهره الثاني وما أدرك وقته مما صلى بعده طهره وكذلك إن كانت في موضع يغسل من الوضوء أجزأه توضؤه بعد ذلك وأعاد ما صلى قبل توضئه هذا وما أدرك وقته مما كان صلى انتهى.
فرع: فلو صح في الصلاة قطع وغسل ما تحت الجبيرة أو مسحه وابتدأ الصلاة نص عليه ابن بشير.