هل ستر عورته بكثيف وإن بإعارة أو طلب أو نجس وحده كحرير وهو مقدم شرط إن ذكر وقدر وإن بخلوة للصلاة خلاف
ـــــــ
فصل هل ستر عورته بكثيف وإن بإعارة أو طلب إلى قوله خلاف
أي هل هو شرط مع الذكر والقدرة وهو الذي قاله ابن عطاء الله فإنه قال: والمعروف من المذهب أن ستر العورة المغلظة من واجبات الصلاة وشرط فيها مع العلم والقدرة انتهى من التوضيح, ومع عدم العلم أو القدرة يسقط الوجوب والشرطية ولذلك يعيد في الوقت كما سيأتي أو هو واجب وليس بشرط قال في التوضيح: قال في القبس: المشهور أنه ليس بشرط, وكذلك قال التونسي الستر فرض في نفسه ليس من فروض الصلاة انتهى. وقال في الطراز ولا خلاف في وجوب ستر العورة مطلقا في الصلاة وغير الصلاة وإنما الكلام في افتقار صحة الصلاة إلى ذلك قال القاضي عبد الوهاب: اختلف أصحابنا هل ستر العورة من شرائط الصلاة مع الذكر والقدرة أو هي فرض وليست بشرط في صحة الصلاة حتى إذا صلى