فهرس الكتاب

الصفحة 680 من 4862

هل ستر عورته بكثيف وإن بإعارة أو طلب أو نجس وحده كحرير وهو مقدم شرط إن ذكر وقدر وإن بخلوة للصلاة خلاف

ـــــــ

فصل هل ستر عورته بكثيف وإن بإعارة أو طلب إلى قوله خلاف

أي هل هو شرط مع الذكر والقدرة وهو الذي قاله ابن عطاء الله فإنه قال: والمعروف من المذهب أن ستر العورة المغلظة من واجبات الصلاة وشرط فيها مع العلم والقدرة انتهى من التوضيح, ومع عدم العلم أو القدرة يسقط الوجوب والشرطية ولذلك يعيد في الوقت كما سيأتي أو هو واجب وليس بشرط قال في التوضيح: قال في القبس: المشهور أنه ليس بشرط, وكذلك قال التونسي الستر فرض في نفسه ليس من فروض الصلاة انتهى. وقال في الطراز ولا خلاف في وجوب ستر العورة مطلقا في الصلاة وغير الصلاة وإنما الكلام في افتقار صحة الصلاة إلى ذلك قال القاضي عبد الوهاب: اختلف أصحابنا هل ستر العورة من شرائط الصلاة مع الذكر والقدرة أو هي فرض وليست بشرط في صحة الصلاة حتى إذا صلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت