فصل في صلاة الاستسقاء
سن الاستسقاء لزرع أو شرب بنهر أو غيره وإن بسفينة ركعتان جهرا
ـــــــ
فصل صلاة الاستسقاء
ص:"سن الاستسقاء لزرع أو شرب بنهر أو غيره وإن بسفينة ركعتان جهرا"ش الاستسقاء: طلب السقي قال اللخمي: الاستسقاء يكون لأربع: الأول للمحل والجدب, والثاني: عند الحاجة إلى شرب شفاههم أو دوابهم ومواشيهم في سفر في صحراء أو في سفينة أو في الحضر والثالث: استسقاء من لم يكن في محل ولا حاجة إلى الشرب وقد أتاهم من الغيث ما إن اقتصروا عليه كانوا في دون السعة, فلهم أن يستسقوا ويسألوا الله المزيد من فضله قال مالك: كل قوم احتاجوا زيادة إلى ما عندهم فلا بأس أن يستسقوا, والرابع: استسقاء من كان