فهرس الكتاب

الصفحة 1108 من 4862

فصل في صلاة الاستسقاء

سن الاستسقاء لزرع أو شرب بنهر أو غيره وإن بسفينة ركعتان جهرا

ـــــــ

فصل صلاة الاستسقاء

ص:"سن الاستسقاء لزرع أو شرب بنهر أو غيره وإن بسفينة ركعتان جهرا"ش الاستسقاء: طلب السقي قال اللخمي: الاستسقاء يكون لأربع: الأول للمحل والجدب, والثاني: عند الحاجة إلى شرب شفاههم أو دوابهم ومواشيهم في سفر في صحراء أو في سفينة أو في الحضر والثالث: استسقاء من لم يكن في محل ولا حاجة إلى الشرب وقد أتاهم من الغيث ما إن اقتصروا عليه كانوا في دون السعة, فلهم أن يستسقوا ويسألوا الله المزيد من فضله قال مالك: كل قوم احتاجوا زيادة إلى ما عندهم فلا بأس أن يستسقوا, والرابع: استسقاء من كان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت