فهرس الكتاب

الصفحة 638 من 4862

شرط لصلاة طهارة حدث وخبث

ـــــــ

فصل شرط الصلاة طهارة حدث وخبث

هذا الفصل يذكر في شروط الصلاة وهي على ثلاثة أقسام شرط في الوجوب والصحة وشرط في الوجوب فقط وشرط في الصحة فقط فأما شروط الوجوب والصحة فستة. الأول: بلوغ دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} "الاسراء: من الآية15)"

الثاني: دخول وقت الصلاة على ما قال بعضهم وجعل القرافي في دخول الوقت سببا للوجوب. وسواء جعلناه سببا أو شرطا فلا تجب الصلاة قبل الوقت إجماعا ولا تصح أيضا إلا على ما سيأتي في باب الجمع.

الثالث: العقل فلا تجب على مجنون ولا مغمى عليه. إلا إن أفاق في بقية من الوقت وإن خرج الوقت قبل إفاقتهما فلا قضاء عليهما بخلاف السكران فعليه القضاء لأنه عاص بإدخاله ذلك على عقله ولا تصح صلاة المجنون ولا السكران. إن كان عقله غائبا وفي صحة صلاته إذا كان في عقله ولكن الخمر في جوفه خلاف تقدم في أول فصل إزالة النجاسة وظاهر المدونة عدم الصحة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت