المحارب قاطع الطريق لمنع سلوك، أو آخذ مال مسلم، أو غيره على وجه يتعذر معه
باب
ص: (المحارب قاطع الطريق لمنع سلوك أو أخذ مال مسلم أو غيره على وجه يتعذر معه الغوث) ش: قال ابن عرفة: الحرابة الخروج لإخافة سبيل بأخذ مال محترم بمكابرة قتال أو خوفه أو ذهاب عقل، أو قتل خفية، أو لمجرد قطع الطريق، لا لإمرة ولا لنائرة ولا عداوة، فيدخل