فهرس الكتاب

الصفحة 410 من 4862

رخص لرجل وامرأة وإن مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب جلد ظاهره وباطنه،

ـــــــ

فصل في المسح على الخف

ص: (فصل رخص لرجل وامرأة) ش: إنما ذكر المرأة لئلا يتوهم قصر الحكم على الرجل لكونه هو الذي يضطر غالبا إلى الأسباب المقتضية لذلك وتوطئة لذكر المستحاضة ص:"وإن مستحاضة"ش: قال في المدونة: وتمسح المستحاضة على خفها وخصها بالذكر لينبه على أن المذهب أنها كغيرها في المسح خلافا لمن يقول من الحنفية أنها إذا لبست بعد تطهرها وقبل أن يسيل منها شيء مسحت كما يمسح غيرها وإن لبسته والدم سائل مسحت ما دام الوقت باقيا على قول أو يوم وليلة على قول حكاه صاحب الطراز قال والمذهب أنها سواء لبسته بعد طهرها قبل أن يسيل منها شيء أو بعد أن سال لأن ما سال لا يؤثر في نقض الطهارة إلا أنا إذا استحببنا أن تطهر لكل صلاة لمكان ما يسيل من الدم استحببنا أن يكون لبسها للخف عقيب غسلها من الحيض أو وضوئها قبل أن يسيل منها شيء لأنها إذا سال منها شيء ثم لبست خفها واستحببنا لها أن تتوضأ لمكان ما خرج منها وكان لذلك الخارج حكم الحدث في باب الاستنجاء لأنها تتوضأ من خارج تقدم على لبس الخف انتهى.

قلت: وعلم من هذا أنها إن كان انقطاع الدم عنها أكثر من إتيانه وقلنا إن ذلك يوجب عليها الوضوء كما هو المشهور يجب أن يكون لبسها للخف قبل أن يسيل منها شيء ولأنها إن لبسته بعد أن سال منها شيء لم يجز لها المسح لأنها لبست الخف على غير طهارة وهذا واضح والله أعلم. ص:"مسح جورب جلد ظاهره وباطنه"ش: قوله:"مسح"هو نائب فاعل رخص قال في التوضيح: الجورب ما كان على شكل الخف من كتان أو قطن أو غير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت