فهرس الكتاب

الصفحة 3357 من 4862

باب: شرط السلم:

قبض رأس المال كله, أو تأخيره ثلاثا ولو بشرط،

ـــــــ

صلى: (باب شرط السلم قبض رأس المال كله) ش: قال ابن عرفة السلم عقد معاوضة يوجب عمارة ذمة بغير عين ولا منفعة غير متماثل العوضين فيخرج شراء الدين وإن ماثل حكمه حكمه؛ لأنه لا يصدق عليه عرفا والمختلفان بجواز اشتراكهما في شيء واحد والكراء المضمون والقرض ولا يدخل إتلاف المثلي غير عين ولا هبة غير معين انتهى. وأما حكمه فقال المشذالي في حاشيته في أول السلم الأول صرح في المدونة بأنه رخصة مستثنى من بيع ما ليس عندك انتهى، وقال ابن عبد السلام والشروط التي يذكرها المؤلف يعني ابن الحاجب هي في جوازه فحكمها أجدر بالجواز لقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة:275] . وللحديث:"من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم"1. والإجماع على جوازه انتهى.

ـــــــ

11 رواه البخاري في كتاب السلم باب (7,2,1) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت