فهرس الكتاب

الصفحة 868 من 4862

فصل في سجود التلاوة.

سجدت بشرط الصلاة بلا أحرام وسلام قارئ ومستمع إن جلس ليتعلم ولو ترك القارئ إن صلح ليؤم

ـــــــ

فصل سجد بشرط الصلاة بلا إحرام.

ش: فرع: ولا يرفع يديه بالتكبير عندنا قاله الفاكهاني قال: ولا يجزئ عنها الركوع عندنا, ولا الإيماء إلا للمتنفل على الدابة في السفر انتهى. ص:"إن صلح ليؤم"ش: أي يكون ذكرا بالغا قال في التوضيح: فإن كان القارئ امرأة أو غير بالغ لم يسجد بقراءته, وعلى القول بجواز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت