فهرس الكتاب
الصفحة 869 من 4862
ولم يجلس ليسمع في إحدى عشرة لا ثانية الحج والنجم والانشقاق والقلم وهل سنة أو فضيلة خلاف وكبر لخفض ورفع ولو بغير الصلاة
ـــــــ
إمامة الصبي في النافلة ينبغي أن يسجد واختلف إذا كان على غير وضوء أو كان, ولم يسجد المشهور: الأمر ; لأن كلا منهما مأمور فليس ترك القارئ بالذي يسقط عن المستمع ص:"في إحدى عشرة"ش: وابن وهب وابن حبيب خمس عشرة, وقيل: أربع عشرة فقيل: اختلاف, وقال حماد بن إسحاق الجميع سجدات, والإحدى عشرة العزائم قال ابن فرحون وطريقة
حجم الخط: