فهرس الكتاب

الصفحة 869 من 4862

ولم يجلس ليسمع في إحدى عشرة لا ثانية الحج والنجم والانشقاق والقلم وهل سنة أو فضيلة خلاف وكبر لخفض ورفع ولو بغير الصلاة

ـــــــ

إمامة الصبي في النافلة ينبغي أن يسجد واختلف إذا كان على غير وضوء أو كان, ولم يسجد المشهور: الأمر ; لأن كلا منهما مأمور فليس ترك القارئ بالذي يسقط عن المستمع ص:"في إحدى عشرة"ش: وابن وهب وابن حبيب خمس عشرة, وقيل: أربع عشرة فقيل: اختلاف, وقال حماد بن إسحاق الجميع سجدات, والإحدى عشرة العزائم قال ابن فرحون وطريقة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت