فصل في قضاء الصلاة الفائة
وجب قضاء فائتة مطلقا
ـــــــ
فصل وجب قضاء فائتة مطلقا
قال في المدونة في باب صلاة النافلة:"ومن ذكر صلاة بقيت عليه فلا يتنفل قبلها وليبدأ بها إلا أن يكون في بقية من وقتها"ابن ناجي يؤخذ منه أن قضاء المنسيات على الفور كما قال ابن رشد في الأجوبة إنه لا يتنفل ولا قيام رمضان إلا وتر ليله وفجر يومه. قلت: وقال ابن العربي: يجوز له أن يتنفل ولا يبخس نفسه من الفضيلة, انتهى. وقال الشيخ أبو الحسن الصغير ونص لفظه من الأجوبة من عليه صلوات أمر أن يصلي متى قدر ووجد السبيل إلى ذلك من ليل أو نهار دون أن يضيع ما لا بد له منه من حوائج دنياه ولا