ـــــــ
قيامها قولان لابن رشد مع أبي عمران وبعض شيوخ عبد الحق قائلا يصير بالنية كنذر كقولها في لغو ما نوى من سورة طويلة ولزومها اللخمي, إن نوى تمامها جالسا أو التزمه قائما جاز جلوسه ولزم قيامه وإن نواه ولم يلتزمه فقولاهما والأول أحسن ; لأن الإحرام لا يوجب لزوم القيام إذ له الإحرام على أنه بالخيار في الجلوس والقيام, انتهى. قلت: مفهوم قوله إن نواه فقولان هما قصر قول أشهب على ناوي القيام وهو عام فيه وفي غير ناويه وهو مقتضى استدلاله على تصوير الأول, وقال: فأول قوله وآخره متنافيان والخلاف في لزوم ما نوى كالخلاف في لزوم الطلاق بالنية, انتهى. فتأمل كلام ابن عرفة فإنه جيد قلق والله أعلم وانظر كلام ابن رشد في سماع موسى من كتاب الصلاة, والله تعالى أعلم.