فهرس الكتاب

الصفحة 1996 من 4862

المباح طعام طاهر والبحري وإن ميتا

ـــــــ

باب المباح طعام طاهر

ص:"والبحري وإن ميتا"ش: أي وإن وجد طافيا ميتا بنفسه.

فرع: قال في اللباب وإذا وجد حوت في بطن حوت أكل وإن وجد في بطن طير ميت فقيل لا يؤكل لأنه صار نجسا. وقال ابن يونس الصواب جواز أكله كما لو وقع حوت في نجاسة فإنه يغسل ويؤكل انتهى. قال البرزلي في كتاب الطهارة وفرق شيخنا الإمام بأن وقوعها في نجاسة أخف بخلاف حصوله في بطن الطير إذا مر عليه زمان تسري فيه النجاسة بالحرارة فأشبه طبخ اللحم بالماء النجس إلا أن يقال النار في الحرارة أشد. وعلى هذا لو حصلت في بطن خنزير ومات فإنه يجري على ما تقدم انتهى. وتقدم الكلام على ذلك عند قول المصنف"ولا يطهر زيت خولط". وفي المدونة ومن ملح حيتانا فوجد فيها ضفادع ميتة أكلت. قيل الضمير للضفادع وقيل للحيتان والجميع يؤكل. وفي سماع ابن القاسم من كتاب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت